2 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بأسانيده عن حفص بن البختري ،
وهشام بن سالم ، ومعاوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن الناس
تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا
زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن
لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين . ورواه الكليني عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وهشام بن سالم
ومعاوية بن عمار وغيرهم ، ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
ابن أبي عمير عن حفص بن البختري ، وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد
وغير واحد ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : وتقدم ما يدل على
ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب وجوب الحج مع الاستطاعة على الفور ، وتحريم تركه وتسويفه
1 - محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال الله تعالى
" ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال : هذه لمن كان عنده مال وصحة
وإن كان سوقه للتجارة فلا يسعه ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام
إذا هو يجد ما يحج به الحديث .
هامش
أقول : هذا متن الحديث في الموضع الأول ، وأما متن الموضع الثاني من الكافي ومتن التهذيب
يأتي بتمامه في 1 / 43 .
( 2 ) الفقيه : ج 1 ص 137 ، الفروع : ج 1 ص 141 ، يب : ج 1 ص 573 .
قوله : تقدم لعله إشارة إلى روايات الباب السابق خصوصا الخامس والثاني .
الباب 6 - فيه 12 حديثا
( 1 ) يب : ج 1 ص 451 ، أورد ذيله في 2 / 7 وقطعة منه في 3 / 10 .