حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته
وقد طلع الفجر وتبين ، فقال : يتم صومه ذلك ثم ليقضه الحديث . ورواه الكليني
عن علي بن إبراهيم . عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
2 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن إبراهيم بن مهزيار قال : كتب الخليل بن
هاشم إلى أبي الحسن عليه السلام رجل سمع الوطئ والنداء في شهر رمضان فظن أن النداء
للسحور فجامع وخرج ، فإذا الصبح قد أسفر ، فكتب بخطه يقضي ذلك اليوم
إنشاء الله .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر
رمضان ، قال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتم صومه
ولا إعادة عليه ، وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنه قد طلع الفجر
فليتم صومه ويقضى يوما آخر ، لأنه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الإعادة .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله
( 13000 ) - 4 وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن رجل
شرب بعد ما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان قال : يصوم يومه ذلك ويقضي
يوما آخر الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
( 2 ) يب : ج 1 ص 442
( 3 ) الفروع : ج 1 ص 189 ، الفقيه : ج 1 ص 45 ، يب : ج 1 ص 428 . صا : ج 2 ص 116 .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 190 . أورد تمامه في 3 / 45 .
يأتي ما يدل عليه في ب 46 .