46 باب ان من صدق المخبر ببقاء الليل فأكل ثم بان كذبه
وجب عليه اتمام الصوم إن كان في شهر رمضان ونحوه ،
ووجب عليه القضاء
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : آمر الجارية تنظر الفجر فتقول : لم يطلع بعد ، فآكل
ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت ، قال : اقضه ، أما أنك لو كنت أنت الذي
نظرت لم يكن عليك شئ . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : تتم يومك ثم تقضيه ، وقال في آخره : ما كان عليك
قضاؤه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب . أقول : وتقدم ما
يدل على ذلك .
47 باب ان من ظن كذب المخبر بطلوع الفجر فأكل ثم
بان صدقه وجب عليه اتمام الصوم وقضاؤه
( 13005 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن
هامش
باب 46 فيه حديث .
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 46 . الفروع : ج 1 ص 189 ، يب : ج 1 ص 428 . في الفقيه : آمر الجارية
لتنظر إلى الفجر . وفي غيره آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا .
راجع ب 44 و 45 .
باب 47 فيه حديث :
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 45 ، الفروع ج 1 ص 189 ، يب : ج 1 ص 428 .
راجع ب 44 و 45 .