ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .
9 قال : وقد روي في مسجد المدائن . ورواه الشيخ باسناده عن محمد
ابن يعقوب إلا أنه ترك قوله : والبصرة ، ورواه أيضا باسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن محمد بن علي ، عن الحسن بن محبوب مثله وزاد فيه : ومسجد البصرة .
أقول : هذا أيضا شامل للمسجد الجامع لان الإمام العدل أعم من المعصوم كالشاهد
العدل : ولعل المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعا .
( 14075 ) - 10 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن عليا عليه السلام كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد
الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج
من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك .
ورواه الصدوق باسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان . ورواه الشيخ باسناده
عن محمد بن يعقوب مثله .
11 الحسن بن المطهر العلامة في ( المنتهى ) نقلا من جامع أحمد بن محمد بن أبي نصر
عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا اعتكاف إلا بصوم ، وفي المصر
الذي أنت فيه . ورواه المحقق في ( المعتبر ) أيضا نقلا من كتاب الجامع .
أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا أو إشارة إلى اشتراط
الإقامة ليصح الصوم بغير كراهة .
12 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي أنه لا يكون الاعتكاف إلا
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 65 .
( 10 ) الفروع ج 1 ص 212 - الفقيه ج 1 ص 65 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127
أورد صدره في 5 / 1 وذيله في 1 / 7 في الفقيه : عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا أرى .
( 11 ) المنتهى ص 623 - المعتبر ص 323 أخرج صدره أيضا في 11 / 2 .
( 12 ) المقنعة ص 58 - المقنع ص 18 في المقنعة : والمراد بالجمع فيما ذكرنا ههنا صلاة الجمعة بالناس جماعة دون غيرها من الصلاة انتهى وألفاظه في المقنع هكذا : اعلم أنه لا يجوز الاعتكاف
الا في خمسة مساجد : في المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة ومسجد المدائن ومسجد
البصرة ، والعلة في ذلك أنه لا يعتكف الا في مسجد جامع جمع فيه امام عدل ، وقد جمع النبي
صلى الله عليه وآله وسلم بمكة والمدينة ، وأمير المؤمنين عليه السلام في هذه المساجد ، ولا يكون
الاعتكاف الا بصيام اه .