وإن شاء خرج من المسجد ، فان أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج من المسجد حتى
يتم ثلاثة أيام أخر . ورواه الصدوق باسناده عن أبي أيوب مثله ورواه .
الشيخ باسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسن بن محبوب مثله .
4 وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، قال :
بدأني أبو عبد الله عليه السلام من غير أن أسأله فقال : الاعتكاف ثلاثة أيام يعني السنة إن شاء الله
5 محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل
من ثلاثة أيام الحديث . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
5 باب تحريم الجماع على المعتكف ليلا ونهارا دون
عشرة النساء ، واستحباب استتاره بضرب قبة
( 14085 ) - 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المعتكف يأتي أهله ؟ فقال
لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف . ورواه الصدوق باسناده عن
الحسن بن الجهم مثله .
2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 213 .
( 5 ) يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 129 أورد صدره في 9 / 2 وذيله في 2 / 9 .
راجع ب 1 و 1 / 5 .
الباب 5 فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 213 - الفقيه ج 1 ص 67 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 433 - صا ج 2 ص 130 - الفقيه ج 1 ص 65
أورده أيضا في 1 / 1 وصدره في 3 / 2 و 1 / 3 .