عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : لا يصلح العكوف في غيرها
يعني غير مكة إلا أن يكون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله أو في مسجد من مساجد الجماعة
4 وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن علي بن غراب ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
أبيه قال : المعتكف يعتكف في المسجد الجامع ، وعنه ، عن أحمد بن صبيح
عن علي بن عمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 14070 ) - 5 وعنه ، عن محمد بن علي ، عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر ، قال : إن
عليا عليه السلام كان يقول لا أرى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم أو في مسجد جامع ( جماعة ) .
6 وعنه ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن يحيى بن العلاء الرازي
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون اعتكاف إلا في مسجد جماعة .
7 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الاعتكاف ، قال : لا يصلح الاعتكاف
إلا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة ،
وتصوم ما دمت معتكفا .
8 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض
مساجدها ؟ فقال : لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل صلاة جماعة
ولا بأس أن يعتكف في مسجد الكوفة والبصرة ومسجد المدينة ومسجد مكة .
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127 .
( 5 ) يب ج 1 ص 434 قد سقطت عن المطبوع لفظه الأواخر .
( 6 ) يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 127 .
( 7 ) الفروع ج 1 ص 212 أورد قطعة منه في 1 / 2 .
( 8 ) الفروع ج 1 ص 212 - الفقيه : ج 1 ص 65 - يب ج 1 ص 434 - صا ج 2 ص 126 .