ابن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن الحصين مثله .
5 وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا اعتكاف إلا في العشرين من شهر رمضان الحديث . ورواه الكليني
بالاسناد السابق عن أحمد بن محمد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا
أنهما قالا : في العشر الأواخر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الأغسال المسنونة
وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
2 باب اشتراط الاعتكاف بالصوم فلا ينعقد بدونه ، ويجب
بوجوبه ، واشتراط اذن الزوج والسيد للمرأة والعبد
( 14055 ) - 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
قال وتصوم ما دمت معتكفا . ورواه الكليني بالاسناد السابق .
2 وباسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث ) قال :
وصوم الاعتكاف واجب . ورواه الكليني والشيخ كما مر .
3 وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا اعتكاف إلا
بصوم الحديث . ورواه الكليني أيضا بالاسناد السابق .
4 وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدمت في اسباغ الوضوء عن الرضا ، عن
هامش
( 5 ) الفقيه . . . - الفروع ج 1 ص 212 - يب ج 1 ص 434 أورد ذيله في 10 / 3 وقطعة
منه 1 / 7 .
تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك في 5 / 3 .
الباب 2 فيه 11 حديثا :
( 1 ) الفقيه . . - الفروع ج 1 ص 262 أورد تمامه في 7 / 3 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 26 أخرجنا الحديث بتمامه في 1 / 1 من بقية الصوم .
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 65 - الفروع ج 1 ص 212 يأتي ذيل الحديث من الفقيه في 2 / 5 وصدره في
1 / 3 وتقدمت قطعة في 1 / 1 .
( 4 ) عيون الأخبار ص 204 .