2 وباسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا باذن صاحبه ،
ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه وأمره ، ومن صلاح العبد
وطاعته ونصيحته ( نصحه ) لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ، ومن بر
الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا باذن أبويه وأمرهما ، وإلا كان الضيف جاهلا ،
وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسقا عاصيا ، وكان الولد عاقا .
3 ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ،
عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح مثله إلا أنه ، قال :
ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا ، ولا يحج تطوعا ، ولا يصلى تطوعا إلا باذن أبويه
وأمرهما . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله بدون الزيادة
4 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ، قال : يا علي لا تصوم المرأة تطوعا
إلا باذن زوجها ، ولا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه ، ولا يصوم الضيف تطوعا
الا باذن صاحبه . أقول : وتقدم ما يدل على كراهة صوم يوم عرفة على وجه ،
وصوم النافلة سفرا ، واستحباب إفطار التطوع إذا دعي إلى طعام وعلى جملة من الصوم
المحرم فيمن يصح منه الصوم وغير ذلك والله أعلم .
هامش
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 54 - علل الشرايع ص 134 - الفروع ج 1 ص 204 في الفقيه والعلل :
كان العبد فاسدا ، وفي الأخير : هشام بن الحكم بياع الكرابيس عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما
السلام وفيه : وكان الولد عاقا قاطعا للرحم .
( 3 ) تقدم آنفا تحت رقم 2 .
( 4 ) الفقيه ج 2 ص 339 .
تقدم ما يدل على بعض الافراد المكروهة في ب 12 ممن يصح عنه الصوم وتقدم هنالك بعض الافراد
المحرمة ، وتقدم استحباب افطار التطوع إذا دعى إلى الطعام في ب 8 من آداب الصائم ، وكراهة
صوم عرفة في ب 23 من الصوم المندوب .