شعبان كان طهرا له من كل زلة ووصمة ، قال : قلت : ما الوصمة ؟ قال : اليمين في
المعصية ولا نذر في المعصية . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل
عليه في النذر ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود .
7 باب تحريم صوم الدهر مع اشتماله على الأيام المحرمة
وجوازه على كراهية مع افطارها
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صوم
الدهر فقال : لم يزل مكروها .
( 14035 ) - 2 وباسناده عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث ) قال : وصوم
الدهر حرام . ورواه الكليني والشيخ كما مر .
3 وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه جميعا عن الصادق ،
عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام ) قال : وصوم الدهر حرام .
4 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صوم الدهر فقال : لم نزل نكرهه .
5 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
قال : سألته عن صوم الدهر فكرهه ، وقال : لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما .
هامش
وتقدم ما يدل على حكم الصوم في السفر والمرض وصوم الحائض والنفساء في أبواب متعددة ممن
يصح منه الصوم ، ويأتي ما يدل عليه في ج 7 في 1 / 5 مما يحرم بالرضاع ، وفي ج 8 في ب 17
من النذر . راجع 7 / 21 من الصوم المندوب
الباب 7 فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 61 أورد قطعة منه في 1 / 4 وذيله في 1 / 5 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 27 أوردنا تمامه في ذيل 1 / 1 من بقية الصوم .
( 3 ) الفقيه ج 2 ص 339 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 189 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 189 .