8 وبالاسناد قال : وسألته عن صيام الثلاثة أيام من كل شهر تكون على الرجل
يصومها متوالية أو يفرق بينها ؟ قال : أي ذلك أحب . ورواه علي بن جعفر في كتابه
وكذا كل ما قبله .
10 باب استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام من كل شهر
إذا فاتت
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن داود بن
فرقد ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) فيمن ترك صوم ثلاثة أيام في كل
شهر ، فقال : إن كان من مرض فإذا برء فليقضه وإن كان من كبر أو عطش فبدل كل
يوم مد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفيمن يصح منه الصوم .
هامش
( 8 ) قرب الإسناد ص 102 - بحار الأنوار ج 10 ص 287 قلت : الباب كما ترى فيه ثمانية
أحاديث ، ولكن في الفهرست : فيه تسعة أحاديث . وقد سقط حديث واحد عن النسخة ، والنسخة
المصححة التي كانت عند الشيخ عبد الصاحب رحمه الله كانت متضمنة لذلك الحديث ، حيث قال في
الإشارات : 105 في النسخة المصححة التي عندي بعد ذكر رواية المقنعة : قال : وسئل عليه السلام
عن رجل يشتد عليه الصوم أيما أفضل أن يصوم على المشقة ، أو يتصدق عن كل يوم بدرهم ؟ فقال
عليه السلام : صدقة درهم كل يوم أفضل من صيامه . انتهى قلت : والحديث وان لم يطابق عنوان
الباب ، الا انه يدل على تضمين الباب ذلك قول المصنف في الفهرست : فيه تسعة أحاديث وفيه
الصدقة عن كل يوم بدرهم انتهى والحديث موجود في المقنعة ص 60 .
الباب 10 فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 420 تقدم الحديث وما يتعلق به في 1 / 21 ممن يصح منه الصوم راجعه ، وأخرجه
عن النوادر أيضا في 8 / 11 ههنا .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 21 ممن يصح منه الصوم وفي ب 9 هنا ، ويأتي ما يدل عليه في 14 / 26 .