عن إبراهيم بن مهزم ، عن حسين بن أبي حمزة عن أبي حمزة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم . أصومها ؟ قال : لا بأس بذلك .
4 وعن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن
أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل تكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح
له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر ؟ قال : لا بأس ، فقلت : يصومها متوالية أو
يفرق بينها ؟ قال : ما أحب ، إن شاء متوالية ، وإن شاء فرق بينها . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الحديثان قبله .
5 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عمن يضر به الصوم
في الصيف يجوز له أن يؤخر صوم التطوع إلى الشتاء ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا حفظ
ما ترك .
6 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون عليه صيام
الأيام من قبل كل شهر يصومها قضاء وهو في شهر لم يصم أيامه ؟ قال : لا باس .
( 13780 ) - 7 وعنه ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل يؤخر صوم الأيام
الثلاثة من كل شهر حتى يكون في الشهر الآخر فلا يدرك الخميس ولا جمعة مع
الأربعاء أيجزيه ذلك ؟ قال : نعم
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 202 - يب ج 1 ص 441 .
( 5 ) المقنعة ص 60 .
( 6 ) قرب الإسناد ص 102 - بحار الأنوار ج 10 ص 286 في قرب الإسناد : من قبل شهر رمضان ،
وفي المسائل : عليه الصيام الأيام الثلاثة من كل شهر .
( 7 ) قرب الإسناد ص 102 - بحار الأنوار ج 10 ص 287 فيه : فلا يدرك الخميس الاخر الا أن
يجمعه من الأربعاء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : لا بأس .