7 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن العباس
ابن عامر ، عن داود بن الحصين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر
رمضان ومعه جارية أيقع عليها ؟ قال : نعم .
8 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد ، عن
( ابن ) العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سافر الرجل في شهر
رمضان فلا يقرب النساء بالنهار في شهر رمضان فان ذلك محرم عليه . ورواه
الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد
ابن عبد الله بن هلال ، عن العلاء . أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى
ويأتي .
9 وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجامع أهله في السفر في شهر رمضان ، فقال :
لا بأس به .
10 وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن حريز بن
عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر بعد
العصر في شهر رمضان فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض أيواقعها ؟ قال : لا باس به
أقول : حمل الكليني المنع على الكراهة دون التحريم ، وكذا الصدوق وغيرهما .
( 13240 ) - 11 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : إذا أفطر المسافر فلا بأس أن
يأتي أهله أو جاريته إن شاء وقد روي فيه نهي .
هامش
( 7 ) ب ج 1 ص 445 .
( 8 ) يب ج 1 ص 420 - صا ج 2 ص 105 - العلل ص 135 في التهذيب : محمد بن أبي العلا
وفي الاستبصار : محمد ، عن العلاء .
( 9 ) يب ج 1 ص 420 - صا ج 2 ص 106 في التهذيب : علي بن الحكم ( عن عبد الله بن الملك
ابن عتبة الهاشمي خ ) والظاهر أنه مصحف عبد الملك ، وقد تقدم الحديث عنه تحت رقم 3 .
( 10 ) يب ج 1 ص 420 و 424 - صا ج 2 ص 106 و 113 أورده أيضا في 4 / 7 و 6 / 28 .
( 11 ) المقنع ص 17 تقدم ما يدل على الكراهة في 1 / 7 .