لا ، وشهر رمضان عزم من الله عز وجل على الافطار .
( 13225 ) - 5 وعنهم ، عن سهل ، عن علي بن بلال ، عن الحسن بن بسام الجمال ، عن
رجل قال : كنت مع أبي عبد الله عليه السلام فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم
ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر ، فقلت له : جعلت فداك أمس كان من شعبان
وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر ؟ فقال : إن ذلك تطوع ولنا أن نفعل
ما شئنا ، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب وكذا الذي قبله .
6 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روى العياشي
مرفوعا إلى محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
يصوم في السفر تطوعا ولا فريضة . أقول : هذا لا يدل على التحريم بوجه لأنه
كان يترك المحرمات والمكروهات وكثيرا من المندوبات والمباحات .
7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قد روى حديث في جواز التطوع
في السفر بالصيام وجائت أخبار بكراهة ذلك وأنه ليس من البر الصوم في السفر
وهي أكثر وعليها العمل ، ومن أخذ بالحديث لم يأثم إذا كان أخذه من جهة
الاتباع انتهى .
8 محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) قال : قال أبو الحسن عليه السلام : ليس
من البر الصوم في السفر .
9 وقد تقدم في حديث عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في النذر قال : لأنه
هامش
( 5 ) الفروع ج 1 ص 198 - يب ج 1 ص 419 - صا 2 ج 2 ص 103 .
( 6 ) مجمع البيان ج 2 ص 474 ذيله : منذ نزلت هذه الآية بكراع الغميم عند صلاة الهجير فدعا
رسول الله صلى الله عليه وآله باناء فشرب وأمر الناس أن يفطروا ، فقال قوم : قد توجه النهار ولو تممنا يومنا
هذا ، فسماهم رسول الله صلى الله عليه وآله العصاة ، فلم يزل يسمون بذلك الاسم حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله .
( 7 ) المقنعة ص 55 فيه : وعليها العمل عند فقهاء العصابة ، فمن أخذ اه . وفي ذيله : ومن عمل
على أكثر الروايات واعتمد على المشهور منها في اجتناب الصيام في السفر على كل وجه سوى ما
عددناه كان بالحق أولى .
( 8 ) المقنع ص 17
( 9 ) تقدم في 8 / 10 راجع 1 / 11 ويأتي ما يدل على ذلك في 4 و 5 / 21 . راجع ب 23 من الصوم المندوب . وفي
عمومية روايات صوم المندوب تأمل راجع ب 1 هناك وأبواب المزار .