14 باب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من
الصوم الواجب وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
في حديث قال : إن الله قد رخص للمسافر في الافطار والتقصير ، وأوجب عليه قضاء
الصيام ، ولم يوجب عليه قضاء تمام الصلاة ، والسنة لا تقاس .
2 وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إن خرج قبل
أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم . ورواه الكليني والشيخ كما
مر وكذا الذي قبله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الصلاة ، ويأتي
ما يدل عليه .
15 باب سقوط الصوم الواجب عن الشيخ والعجوز وذي
العطاش إذا عجزوا عنه ، ويجب على كل منهم أن يتصدق
عن كل يوم بمد من طعام ، ويستحب أن يتصدق بمدين
ولا يجب القضاء ان استمر العجز ويستحب قضاء
الولي عنه
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ، يقول : الشيخ الكبير
هامش
الباب 14 فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 51 أخرجه بتمامه عنه وعن الكافي والتهذيبين في 5 / 13 .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 50 أخرج تمامه عنه وعن الكافي والتهذيب في 2 / 5 .
تقدم ما يدل على ذلك في 1 / 1 وب 2 وفي 2 و 13 / 5 و 2 / 7 وب 8 ، ويأتي ما يدل عليه في 2 و 5 / 21
الباب 15 فيه 12 حديثا
( 1 ) الفروع ج 1 ص 194 - الفقيه ج 1 ص 46 - يب ج 1 ص 419 - صا ج 2 ص 104 .