كرام قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم
فقال : صم ولا تصم في السفر الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يعقوب مثله .
10 وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام
عن آبائه عليهم السلام في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل
شهر ثم يسافر ، فتمر به الشهور إنه لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد
ورواه الشيخ باسناده عن هارون بن مسلم نحوه . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
11 باب عدم جواز صوم شئ من الواجب في السفر
الا النذر المعين سفرا وحضرا ، وثلاثة أيام دم المتعة
وثمانية عشر يوما لمن أفاض من عرفات عامدا
قبل الغروب
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر ، قال : لا صيام في السفر قد صام ناس على
عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسماهم العصاة ، فلا صيام في السفر إلا الثلاثة أيام التي قال الله
عز وجل في الحج
2 وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه
هامش
( 10 ) الفروع ج 1 ص 202 يب ج 1 ص 445 أورده أيضا في 1 / 17 من بقية الصوم .
تقدم ما يدل على ذلك باطلاقه في ب 1 و 2 وذيلهما ، راجع 2 و 5 / 12 ويأتي ما يدل عليه في 1 / 11
وفي ح 8 في ب 10 من النذر .
الباب 11 فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 417 .
( 2 ) يب ج 1 ص 417 .