ماءه ولا يجمع بين المتفرق ، ولا بين المجتمع ، وإذا دخل المال فليقسم
الغنم نصفين ثم يخير صاحبها أي القسمين شاء ، فإذا اختار فليدفعه إليه فان تتبعت
نفس صاحب الغنم من النصف الآخر منها شاة أو شاتين أو ثلاثا فليدفعها إليه ، ثم
ليأخذ صدقته ، فإذا أخرجها فليقسمها فيمن يريد ، فإذا قامت على ثمن فان أرادها
صاحبها فهو أحق بها ، وإن لم يردها فليبعها .
4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنه قال : لا تباع الصدقة حتى تعقل .
ورواه الصدوق مرسلا .
( 11685 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام قال : كان علي صلوات الله عليه إذا بعث
مصدقه قال له : إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله ،
فان ولى عنك فلا تراجعه .
6 - وعنهم عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن أحمد بن معمر قال :
أخبرني أبو الحسن العرني ، عن إسماعيل بن إبراهيم ( عن ) بن مهاجر ، عن رجل
من ثقيف قال : استعملني علي بن أبي طالب عليه السلام على بانقياه سواد من سواد الكوفة
فقال لي والناس حضور : انظر خراجك فجد ( وجد ) فيه ، ولا تترك منه درهما ،
فإذا أردت أن تتوجه إلى عملك فمر بي ، قال : فأتيته فقال لي إن الذي سمعته مني
خدعة إياك أن تضرب مسلما أو يهوديا أو نصرانيا في درهم خراج أو تبيع دابة
عمل في درهم ، فإنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو . ورواه الصدوق مرسلا ،
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا كل ما قبله إلا حديث محمد بن
هامش
( 4 ) الفروع ج 1 ص 152 - الفقيه ج 1 ص 8 من الزكاة
( 5 ) الفروع ج 1 ص 152
( 6 ) الفروع ج 1 ص 152 فيه : عن مهاجر وفيه : على بانقياد سواد - الفقيه ج 1 ص 8 يب - ج 1
ص 376 - المقنعة ص 42