يكفيهم ، ولولا ذلك لزادهم وإنما يؤتون من منع من منعهم .
10 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ( محمد خ ل ) بن عيسى ، عن
سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل فرض للفقراء أموال الأغنياء
فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة الحديث .
( 11400 ) - 11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن حسان ، عن
موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : حصنوا أموالكم بالزكاة .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن علي بن حسان مثله .
12 - محمد بن الحسن الطوسي رضي الله عنه بإسناده عن علي بن الحسن بن
فضال ، عن محمد بن خالد الأصم ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى أنه سمع
أبا جعفر عليه السلام يقول : لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ، ولا عن صدقة
بعد الزكاة . الحديث .
13 - وعنه ، عن أحمد بن صبيح ، عن الحسين بن علوان ، عن عبد الله بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله ( في حديث ) : والزكاة نسخت كل صدقة ، وغسل
الجنابة نسخ كل غسل .
14 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين
ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ( في حديث ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله داووا مرضا كم
بالصدقة ، وحصنوا أموالكم بالزكاة . 15 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه
هامش
( 10 ) الفروع ج 1 ص 140 أورده مع زيادة في 2 / 4 وباقيه في 2 / 7 .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 179 - المقنعة ص 43 .
( 12 ) يب ج 1 ص 394 أورد تمامه في 16 / 1 من أحكام شهر رمضان .
( 13 ) يب ج 1 ص 394 ( فرض الصيام ) أوردنا الحديث بتمامه وما يتعلق به في ج 1 في
8 / 1 من الجنابة ، ويأتي صدره في 17 / 1 من أحكام شهر رمضان .
( 14 ) قرب الإسناد ص 55 تقدم الحديث بتمامه في ج 2 في ذيل 7 / 9 من الدعاء .
( 15 ) نهج البلاغة : القسم الأول ص 440 تقدم صدره في ج 2 في 8 / 7 من أعداد الفرائض . وذيله ثم أداء الأمانة فقد خاب من ليس من أهلها . اه .