1 = باب وجوبها
( 11390 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رضي الله عنه بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لما نزلت آية الزكاة خذ
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها في شهر رمضان ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله
مناديه فنادى في الناس : إن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض
عليكم الصلاة ( إلى أن قال : ) ثم لم يتعرض لشئ من أموالهم حتى حال عليهم
الحول من قابل فصاموا وأفطروا ، فأمر صلى الله عليه وآله وسلم مناديه فنادى في المسلمين : أيها المسلمون
زكوا أموالكم تقبل صلاتكم ، قال : ثم وجه عمال الصدقة وعمال الطسوق .
2 - وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام
( في حديث ) قال : إن الله عز وجل فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ، ولو علم
أن ذلك لا يسعهم لزادهم إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله عز وجل ، ولكن أوتوا
من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم ، ولو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا
عايشين بخير . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن
عيسى ، عن حريز ، والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن
محمد جميعا ، عن ابن محبوب مثله .
3 - وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل
فرض الزكاة كما فرض الصلاة ، أن رجلا حمل الزكاة فأعطاها علانية لم يكن
عليه في ذلك عيب ، وذلك أن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون
هامش
الباب 1 فيه 16 حديثا :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 5 من الزكاة - الفروع ج 1 ص 139 أورد صدره في 1 / 8 هنا وقطعة منه
في 3 / 8 من زكاة الأنعام .
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 2 - الفروع ج 1 ص 139 أورده بتمامه عنهما وعن التهذيب في 1 / 1
من أصناف المستحقين
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 2 - الفروع ج 1 ص 140 - علل الشرايع ص 129 أورد صدره أيضا في