31 = باب تحريم السؤال من غير احتياج .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله
عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن سنان ، عن مالك بن حصين السلولي قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : ما من عبد يسأل من غير حاجة فيموت حتى يحوجه الله إليها
ويثبت الله له بها النار . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يعقوب بن يزيد مثله .
2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي بن الحسين عليه السلام : ضمنت على ربى
أنه لا يسأل أحد من غير حاجة إلا اضطرته المسألة يوما إلى أن يسأل من حاجة .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده
الحسن بن راشد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام
اتبعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه قال : من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه
باب فقر . ورواه الصدوق مرسلا وكذا الذي قبله وكذا الأول .
( 12430 ) 4 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية أبي القاسم بن قولويه
عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه السلام : يا محمد لو يعلم السائل ما في المسألة
ما سأل أحد أحدا ، ولو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا ، ثم قال : يا
محمد إنه من سأل وهو بظهر غنى لقى الله مخموشا وجهه يوم القيامة .
5 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن الحسن
عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المعزا ، عن عنبسة بن
هامش
الباب 31 - فيه 0 1 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 167 فيه : علي بن محمد بن عبد الله وهو الصواب - عقاب الأعمال ص 42 -
الفقيه ج 1 ص 23 " فضل الصدقة " .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 7 16 - الفقيه ج 1 ص 23 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 7 16 - الفقيه ج 1 ص 23 .
( 4 ) السرائر ص 484
( 5 ) عقال الأعمال ص 42 .