أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
10 = باب استحباب الصدقة بشئ من المال عند الخوف
عليه وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق .
1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) عن محمد بن القاسم المفسر
عن أحمد بن الحسن الحسيني ، عن الحسن بن علي العسكري ، عن آبائه عليهم السلام
قال : كان الصادق عليه السلام في طريق ومعه قوم ومعهم أموال ، وذكر لهم أن بارقة في
الطريق يقطعون على الناس ، فارتعدت فرايصهم ( إلى أن قال : ) فقالوا له : كيف
نصنع دلنا ؟ فقال : أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم
من الدنيا بما فيها ، ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج ما تكونون إليها ، قالوا : ومن
ذلك ؟ قال : ذلك رب العالمين ، قالوا : وكيف نودعه ؟ قال : تتصدقون به على ضعفاء
المسلمين ، قالوا : وأنا لنا الضعفاء بحضرتنا هذه ؟ قال : فاعزموا على أن تتصدقوا
بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون ، قالوا : قد عزمنا ، قال فأنتم في أمان الله
فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا ثم ذكر نجاتهم منهم وأنهم مضوا سالمين ، وتصدقوا
بالثلث ، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 22 من الاحتضار ، وهنا في 15 / 1 وب 4 و 4 / 7 وب 8
ويأتي ما يدل عليه في ب 13 و 8 / 14 و 3 / 15 واطلاقات الأخبار الماضية والآتية أيضا تدل عليه .
الباب 10 - فيه حديث :
( 1 ) عيون الأخبار ص 180 والحديث مختصر راجعه .
تقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 9 وغيره ، ويأتي ما يدل عليه في 6 و 10 / 13 و 3 / 14 وغيرها
مما تدل عليه باطلاقه .