6 - محمد علي بن الحسين باسناده عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أنه قال : دمان في الاسلام حلال من الله عز وجل لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث
الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله
تعالى ذكره : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه . ورواه الكليني
عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله
ابن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب مثله إلا أنه قال : حكم
فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة . ورواه أيضا عنهم ، عن أحمد بن محمد بن
خالد ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك
ابن عطية نحوه . ورواه الصدوق في ( عقاب الأعمال ) عن محمد بن علي ماجيلويه
عن عمه ، عن محمد بن علي الكوفي مثله .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) نحوه .
7 - وباسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه جميعا ، عن الصادق
عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام ) قال : يا علي كفر بالله
العظيم من هذه الأمة عشرة وعد منهم مانع الزكاة ، ثم قال : يا علي ثمانية لا يقبل الله
منهم الصلاة وعد منهم مانع الزكاة ، ثم قال : يا علي من منع قيراطا من زكاة ماله فليس
بمؤمن ولا بمسلم ولا كرامة ، يا علي تارك الزكاة يسأل الله الرجعة إلى الدنيا
وذلك قوله عز وجل : حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون الآية
8 - وفي ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن أبيه ، عن بعض أصحابنا قال : من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمؤمن ولا مسلم
قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : ما ضاع مال في بر أو بحر إلا بمنع الزكاة قال
هامش
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 5 - الفروع ج 1 ص 142 - عقاب الأعمال ص 21 - المحاسن ص 87 .
( 7 ) الفقيه ج 2 ص 335 و 336 يأتي تمام الأول في 3 / 7 من وجوب الحج ، وتقدم الثاني بتمامه
في ج 1 في 4 / 2 من الوضوء .
( 8 ) عقاب الأعمال ص 21 - المحاسن ص 88