عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المعزا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها ، إنما هو شئ ظاهر ، إنما حقن الله بها دمه
وسمي بها مسلما .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان ( محمد ) بن عيسى ، عن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال
الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة ، بها حقنوا دمائهم ، وبها سموا
مسلمين الحديث .
3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن علي بن
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من منع قيراطا من الزكاة فليس
بمؤمن ولا مسلم ، وهو قول الله عز وجل : رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير ، ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير
نحوه ، وروى صدره عن أبيه مرسلا .
( 5 1145 ) 4 - قال الكليني والصدوق : وفي رواية أخرى : ولا تقبل له صلاة . ورواه
الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا
مع الزيادة .
5 - عن أبي علي الأشعري ، عمن ذكره ، عن حفص بن عمر ، عن سالم ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من منع قيراطا الزكاة فليمت إن شاء يهوديا
أو نصرانيا . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبي بصير ، ورواه الصدوق
في ( عقاب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي عن أبي بصير مثله .
هامش
( 2 ) الفروع ج 1 ص 140 أورد صدره أيضا في 10 / 1 وأورد ذيله في 2 / 7 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 141 - الفقيه ج 1 ص 5 من الزكاة - المحاسن ص 87 و 88 راجعه - يب
ج 1 ص 380 - المقنعة ص 43 في التهذيب : محمد بن يعقوب مرسلا عن يونس راجعه .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 141 - الفقيه ج 1 ص 5 .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 142 - المحاسن ص 87 - عقاب الأعمال ص 21 .