والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أن من قصد مسافة ففي كم يجب عليه
التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنه لو قطعها
في عشرة أيام لوجب عليه التقصير والله أعلم .
3 - وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع
فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت
من سفرك فمثل ذلك .
( 11200 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي خلف ، عن يحيى
ابن هاشم ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا
سافر فرسخا قصر الصلاة .
5 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه . أنه
كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره . أقول : هذا محمول
على خفاء الجدران والاذان أو التقية .
6 - وباسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام
عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم .
7 - أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
ابن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمع الاذان أتم المسافر .
8 - وبالاسناد عن حماد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسافر يقصر
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 417 : صا ج 1 ص 123 .
( 4 ) يب ج 1 ص 15 - صا ج 1 ص 114 .
( 5 ) يب ج 1 ص 320 .
( 6 ) يب ج 1 ص 586 ( باب زيادات الحج ) أخرجه أيضا في 11 / 15 .
( 7 ) يب : ج 1 ص 371 .
( 8 ) يب : ج 1 ص 371 .