قال : يقصر ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله . أقول : المراد إنه يقصر في
الرجوع لما مضى ويأتي .
( 11195 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عمرو ، عن مصدق ، عن عمار
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو
ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة
فراسخ لا يجوز ذلك ، ثم ينزل في ذلك الموضع ، قال : لا يكون مسافرا حتى يسير
من منزله أو قريته ثمانية فراسخ فليتم الصلاة . أقول : يعني حتى يسير بقصد
ثمانية فراسخ . وقد تقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب ان من قصد مسافة ثم رجع عن قصده في أثنائها
وأراد الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصر والا أتم
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة
وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء ، فسرت يومي ذلك أقصر الصلاة
ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام ،
وكيف كان ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا
فكان عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك
قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك أن تقضي كل
صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من مكانك ذلك ، لأنك
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 415 - صا ج 1 ص 115 .
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 وفى 10 و 11 / 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 5 .
الباب 5 - فيه حديث :
( 1 ) يب : ج 1 ص