بمعنى أو ، لما تقدم ويأتي ، أو على التقية لموافقته لبعض العامة .
6 - وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تأتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام
في كتابه إلى المأمون والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت .
7 - محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد
عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التقصير ، قال :
فقال : في بريدين أو بياض يوم .
8 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما
ثمانية فراسخ الحديث .
( 11150 ) 9 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس للمسافر أن يتم الصلاة في سفره مسيرة يومين .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وجوز حمله على من يسير في اليومين أقل من المسافة .
10 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر ؟ فقال : في ثلاثة برد . أقول : حمله
الشيخ أيضا على التقية مع أنه لا تصريح فيه بأنه لا يقصر فيما دونها .
11 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن
أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في كم يقصر الرجل ؟ قال : في بياض يوم
أو بريدين .
12 - وبهذا الاسناد مثله وزاد : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب فقصر
هامش
( 6 ) عيون الأخبار ص 266 أخرجه أيضا في 17 / 2 وذيله في ج 4 في 4 / 2 ممن يصح منه الصوم
( 7 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 114 .
( 8 ) يب ج 1 ص 313 - صا ج 1 ص 113 .
( 9 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 114 .
( 10 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 114 .
( 11 ) يب ج 1 ص 415 - صا ج 1 ص 113
( 12 ) يب ج 1 ص 415 - صا ج 1 ص 113