أبيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الأسير يأسره المشركون فيحضره الصلاة
فيمنعه الذي أسره منها ، قال : يؤمي إيماء .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، مثله . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب ، وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن العياشي ، عن حمدويه ، عن محمد بن الحسين
عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذه
المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه فيؤمي ؟ قال : يؤمي إيماء .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما .
6 - باب التخيير في الخوف بين الصلاة على الدابة وقراءة
الحمد والسورة وبين الصلاة على الأرض وقراءة
الحمد وحدها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل
قال . سألته قلت : أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب ،
أنصلي المكتوبة على الأرض فنقرأ أم الكتاب وحدها ؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ
فاتحة الكتاب والسورة ؟ فقال : إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا
قرأت الحمد وسورة أحب إلي ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا . ورواه الشيخ باسناده
عن أحمد بن محمد .
هامش
( 3 ) يب ج 1 ص 245 .
تقدم ما يدل على ذلك عموما في الأبواب السابقة .
الباب 6 - فيه حديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 337 أورده أيضا في ج 2 في 1 / 4 من القراءة .