أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا . وباسناده عن
سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد وذكر الأحاديث الثلاثة .
4 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزي
قال : قال الفقيه عليه السلام : التقصير في الصلاة بريدان أو بريد ذاهبا وجائيا ، والبريد ستة أميال
وهو فرسخان ، والتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثنى
عشر ميلا وذلك أربعة فراسخ ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع أو فرسخين آخرين قصر ،
وإن رجع عما نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام فعليه التمام ، وإن كان قصر ثم
رجع عن نيته أعاد الصلاة . أقول : الإعادة محمولة على الاستحباب لما يأتي ،
وتفسير البريد بستة أميال وبفرسخين شاذ مخالف للنصوص الكثيرة ، ولعل فيه غلطا
من النساخ ، وأصله ونصف البريد ستة أميال وهو فرسخان ، أو لعل المراد بالميل
والفرسخ اصطلاح آخر في الفرسخ كالخراساني فهو ضعف الشرعي تقريبا لان
الراوي خراساني ، بل لعل قوله : والبريد ، اه ، من كلام الراوي ويكون غلطا فيه
والله أعلم .
5 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير
عن حماد بن عثمان ، عن محمد بن النعمان ، عن إسماعيل بن الفضيل قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير ، فقال : في أربعة فراسخ .
( 11165 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم ، عن أبي مالك الحضرمي ،
عن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام في كم التقصير ؟ فقال : في بريد .
أقول : هذا وأمثاله مبني على الغالب من أن المسافر يريد الرجوع إلى منزله لما عرفت
من التصريحات السابقة والآتية .
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 416 - صا ج 1 ص 115 .
( 5 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 114 .
( 6 ) يب ج 1 ص 314 - صا ج 1 ص 114 .