" فان خفتم فرجالا أو ركبانا " كيف يفعل ؟ وما يقول ؟ ومن يخاف لصا أو سبعا كيف
يصلى ؟ قال : يكبر ويؤمي ، إيماء برأسه .
14 - وعن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام صلاة الزحف قال : يكبر
ويهلل ، يقول : الله أكبر ، يقول الله : فان خفتم فرجالا أو ركبانا .
( 11135 ) 15 - وعن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : في صلاة المغرب
في السفر لا تترك أن تؤخر ساعة ثم تصليها إذا شئت أن تصلي العشاء ، وإن شئت
مشيت ساعة إلى أن يغيب الشفق ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى صلاة الهاجرة والعصر
جميعا ، وصلاة المغرب والعشاء الآخرة جميعا ، وكان يؤخر ويقدم ، إن الله تعالى
قال : " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا " إنما عنى وجوبها على المؤمنين
لم يعن غيره ، إنه لو كان كما يقولون ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا وكان أعلم وأخبر
ولو كان خيرا لأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولقد فات الناس مع أمير المؤمنين عليه السلام في
صفين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ، فأمرهم علي أمير المؤمنين عليه السلام
فكبروا وهللوا وسبحوا رجالا وركبانا ، يقول الله : " فان خفتم فرجالا أو ركبانا "
فأمرهم علي عليه السلام فصنعوا ذلك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
5 باب وجوب صلاة الأسير بحسب امكانه ولو بالايماء
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن الرجل يأخذه المشركون فتحضره الصلاة فيخاف منهم أن يمنعوه ، فقال :
يؤمي إيماء .
2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
هامش
( 14 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 129 .
( 15 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 129 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 : وما يدل على وقت الصلاة في السفر في ج 2 في ب 6 و 19
من المواقيت .
الباب 5 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 149 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 305 و 337 رواه الصدوق أيضا في الفقيه ص 80