رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بهم ركعة ثم تشهد وسلم عليهم فقاموا فصلوا لأنفسهم ركعة
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير
عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : إذا كانت صلاة المغرب في الخوف
فرقهم فرقتين ، فيصلي بفرقة ركعتين ثم جلس بهم ثم أشار إليهم بيده ، فقام كل
إنسان منهم فيصلي ركعة ثم سلموا ، فقاموا مقام أصحابهم وجاءت الطائفة الأخرى
فكبروا ودخلوا في الصلاة وقام الامام فصلى بهم ركعة ، ثم سلم ثم قام كل رجل
منهم فصلى ركعة فشفعها بالتي صلى مع الامام ، ثم قام فصلى ركعة ليس فيها قراءة
فتمت للامام ثلاث ركعات ، وللأولين ركعتان جماعة وللآخرين وحدانا ، فصار
للأولين التكبير وافتتاح الصلاة ، وللآخرين التسليم . ورواه العياشي في تفسيره
عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله . وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وفضيل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
مثل ذلك .
3 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صلاة الخوف المغرب يصلي
بالأولين ركعة ويقضون ركعتين ويصلي بالآخرين ركعتين ويقضون ركعة .
4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد
عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الخوف قال : يقوم الامام ويجئ طائفة
من أصحابه فيقومون خلفه ، وطائفة بإزاء العدو فيصلى بهم الامام ركعة ، ثم يقوم
ويقومون معه فيمثل قائما ويصلون هم الركعة الثانية ، ثم يسلم بعضهم على بعض ،
ثم ينصرفون فيقومون في مقام أصحابهم ويجئ الآخرون فيقومون خلف الامام فيصلي
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 338 - تفسير العياشي : ج 1 ص 272 فيه صدر يأتي في الحديث الثامن . و 8 / 4 .
( 3 ) يب ج 1 ص 338 .
( 4 ) الفروع ج 1 ص 127 - يب ج 1 ص 303 - المقنع ص 10 .