قال : سألته عن قوم صلوا جماعة في سفينة أين يقوم الامام ؟ وإن كان معهم نساء كيف
يصنعون ؟ أقياما يصلون أم جلوسا ؟ قال : يصلون قياما ، فإن لم يقدروا على القيام
صلوا جلوسا ، ويقوم الامام أمامهم والنساء خلفهم ، وإن ماجت ( ضاقت )
السفينة قعدن النساء وصلى الرجال ، ولا بأس أن يكون النساء بحيالهم الحديث .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد العلوي مثله . ورواه علي
ابن جعفر في كتابه . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ،
عن علي بن جعفر مثله .
4 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن أبي هاشم الجعفري قال : كنت مع أبي الحسن
عليه السلام في السفينة في دجلة فحضر ت الصلاة ، فقلت : جعلت فداك نصلي في جماعة ؟
قال : فقال : لا تصل في بطن واد جماعة . ورواه الكليني ، عن علي بن محمد ، عن سهل
ابن زياد . أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ، وقد تقدم ما يدل على المقصود
في القبلة وفي القيام وغير ذلك .
74 - باب استحباب اختيار الإمام صلاة الجماعة على الصلاة
في أول الوقت منفردا ، واختياره لصلاة الجماعة مع التخفيف
على الصلاة منفردا مع الإطالة ، وعدم جواز صلاة الجماعة
بغير وضوء ولو مع التقية
1 - محمد بن الحسين باسناده عن جميل بن صالح أنه سأل الصادق عليه السلام أيهما
أفضل ؟ أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت ، أو يؤخر قليلا ، ويصلي بأهل مسجده
هامش
( 4 ) يب ج 1 ص 336 - صا : ج 1 ص 221 - الفروع : ج 1 ص 123 أورده أيضا في ج 2 في 1 ر 29
من مكان المصلي .
راجع ج 2 ب 13 من القبلة وب 29 من مكان المصلي وذيلهما .
الباب 74 - فيه حديثان :
( 1 ) الفقيه : ج 1 ص 126 أورده أيضا في 1 ر 9 .