جنبا فليغتسل فليصل الصلاة كلها . أقول : الاتمام هنا محمول على التقية لما تقدم
في قواطع الصلاة ، أو مخصوص بغير الحدث مما ذكر .
3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن إمام يقرأ السجدة فأحدث قبل
أن يسجد كيف يصنع ؟ قال : يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمت صلاته
4 - وقد تقدم حديث أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسافر إذا أم قوما
حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد رجل منهم فقدمه فأمهم . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك .
73 - باب استحباب صلاة الجماعة في السفينة الواحدة وفي
السفن المتعددة للرجال والنساء ، وكراهة الجماعة فيها
في بطون الأودية
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وأيوب بن نوح جميعا
عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ( عنبسة ) عن إبراهيم بن ميمون أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في جماعة في السفينة ، فقال : لا بأس .
( 11090 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن عبد الله بن المغيرة
عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في جماعة في السفينة
3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن موسى عليه السلام
هامش
( 3 ) قرب الإسناد : ص 94 ، أخرجه عنه وعن التهذيب في ج 2 في 4 / 40 من القراءة وفى
4 / 42 من قراءة القرآن .
( 4 ) تقدم في 6 / 18 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في 8 / 2 من القواطع : وهنا في 1 ر 39 وب 40 و 43 .
الباب 73 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 337 ، صا : ج 1 ص 221 ، أورده أيضا في ج 2 في 11 ر 13 من القبلة .
( 2 ) يب ج 1 ص 337 ، أورده أيضا في ج 2 في 9 ر 13 من القبلة .
( 3 ) يب : ج 1 ص 337 ، صا : ج 1 ص 221 ، بحار الأنوار : ج 4 ص 155 ، قرب الإسناد :
ص 98 .