2 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن صفوان ، عن أبي عثمان ، عن المعلى بن
خنيس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سبقك الامام بركعة فأدركته وقد رفع رأسه
فاسجد معه ولا تعتد بها .
3 - وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام : قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد
وليس خلفه إلا رجل واحد عن يمينه ، قال : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ، ولكن
يقعد الذي يدخل معه خلف الامام ، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته .
ورواه الكليني عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
4 - وبالاسناد عن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أدرك الامام وهو جالس
بعد الركعتين قال : يفتتح الصلاة ولا يقعد مع الامام حتى يقوم . وباسناده عن أحمد
ابن الحسن بن علي مثله . أقول : هذا يدل على الجواز ، والأول على الاستحباب
على أن الأول يتضمن التشهد الثاني ، وهذا في التشهد الأول .
( 10995 ) 5 - وباسناده عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم ،
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إذا وجدت
الامام ساجدا فأثبت مكانك حتى يرفع رأسه ، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما
قمت . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى مثله .
6 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن شريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة
والركوع ، ومن أدرك الامام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها ، ومن أدرك
الامام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة ، ومن أدركه وقد رفع رأسه
هامش
( 2 ) يب ج 1 ص 259
( 3 ) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 107
( 4 ) يب ج 1 ص 331 .
( 5 ) يب ج 1 ص 330 - الفروع ج 1 ص 106 أورد صدره في 3 / 47 وقطعة منه في 3 / 66 .
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 134 أورد قطعة منه في 4 / 65 ويحتمل أن يكون غير المسألة الأولى
من كلام الصدوق