قام فقرأ بأم الكتاب وسورة ثم قعد فتشهد ، ثم قام فصلى ركعتين ليس فيهما قراءة
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أذينة مثله إلا أنه أسقط قوله : فإن لم يدرك السورة
تامة أجزأته أم الكتاب ، وترك أيضا من قوله : لا يقرء فيهما إلى قوله : لا يقرأ فيهما .
5 - وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يدرك آخر صلاة الامام وهو أول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ فيقضي
القراءة في آخر صلاته ؟ قال : نعم . وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي
ابن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله . أقول : حمله الشيخ على التجوز وأنه يقرأ
في الأخيرتين الحمد ، لما تقدم هنا وفي القراءة .
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد
عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : يجعل الرجل ما أدرك مع الامام أول صلاته
قال جعفر : وليس نقول كما يقول الحمقى .
7 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن مروك بن عبيد ،
عن أحمد بن النضر ، عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال لي : أي شئ يقول
هؤلاء في الرجل إذا فاته مع الامام ركعتان ؟ قال : يقولون : يقرأ في الركعتين
بالحمد وسورة ، فقال : هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ، قلت : وكيف يصنع ؟
فقال : يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد . ورواه الصدوق مرسلا .
8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل أدرك مع الامام ركعة ثم قام يصلي
كيف يصنع ؟ يقرأ في الثلاث كلهن أو في ركعة أو في ثنتين ؟ قال : يقرأ في ثنتين ،
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 259 و 331 - صا ج 1 ص 219 .
( 6 ) يب ج 1 ص 259 - صا ج 1 ص 219 .
( 7 ) يب ج 1 ص 259 - صا ج 1 ص 219 - الفروع ج 1 ص 107 - الفقيه ج 1 ص 133 .
( 8 ) قرب الإسناد ص 90 فيه : في واحدة