على يساره أحد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
7 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام
أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين ، قال : يتقدمهما ولا يقوم بينهما ، وعن الرجلين
يصليان جماعة ؟ قال : نعم يجعله عن يمينه .
8 - قال : وقال أمير المؤمنين عليه السلام : كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله فكن
يؤمرن أن لا يرفعن رؤسهن قبل الرجال لضيق الأزر . ورواه ( في العلل ) عن أبيه ، عن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما
السلام مثله ، إلا أنه قال : لقصر أزرهن .
9 - وباسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يؤم
النساء ؟ قال : نعم وإن كان معهن غلمان فأقيموهم بين أيديهن وإن كانوا عبيدا .
( 10860 ) 10 - و ( في العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ،
عن الحسين بن الوليد ، عن أحمد بن رباط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له لأي
علة إذا صلى اثنان صار التابع عن يمين المتبوع ؟ قال : لأنه إمامه وطاعة للمتبوع
وإن الله جعل أصحاب اليمين المطيعين ، فلهذه العلة يقوم على يمين الامام
دون يساره .
11 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، والحسن بن ظريف
وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
قال أبي : قال علي عليه السلام : كن النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وآله وكن يؤمرن أن لا يرفعن
رؤسهن قبل الرجال لضيق الأزر .
12 - وعن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ،
هامش
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 128 .
( 8 ) الفقيه ج 1 ص 131 - علل الشرايع ص 122 أخرج ذيله في 7 / 69 .
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 131
( 10 ) علل الشرايع ص 116 .
( 11 ) قرب الإسناد ص 10
( 12 ) قرب الإسناد ص 54 .