كله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المساجد ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان ، وأنها تجوز
في غير المسجد
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر
ابن أذينة ، عن زرارة ( في حديث ) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجلان يكونان
جماعة ؟ فقال : نعم ، ويقوم الرجل عن يمين الامام .
2 - وعن جماعة عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى
عن محمد بن يوسف ، عن أبيه قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الجهني أتى النبي
صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله إني أكون في البادية ومعي أهلي وولدي وغلمتي ، فأؤذن
وأقيم وأصلي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فان الغلمة يتبعون
قطر السماء وأبقي أنا وأهلي وولدي ، فأؤذن وأقيم وأصلي بهم أفجماعة نحن ؟
فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله فان ولدي يتفرقون في الماشية فأبقى أنا وأهلي فأؤذن
وأقيم وأصلي بهم ، أفجماعة نحن ؟ فقال : نعم ، فقال : يا رسول الله إن المرأة تذهب
في مصلحتها فأبقى أنا وحدي فأؤذن وأقيم وأصلي ، أفجماعة أنا ؟ فقال : نعم ، المؤمن
وحده جماعة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده
عن محمد بن يعقوب . أقول : الصورة الأخيرة جماعة مجازية لا حقيقية ، والمراد
أن ثوابه بالاذان والإقامة وإرادة الجماعة فكأنه وحده جماعة .
3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه
سأل عن الرجلين يصليان جماعة ؟ قال : نعم ويجعله عن يمينه .
هامش
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 2 من المساجد وفى 8 ر 18 من التعقيب : وهنا في ب 1
و 2 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 9 .
الباب 4 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 252 أورد صدره في 3 / 1 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 103 - يب ج 1 ص 327
( 3 ) الفقيه ج 1 ص 128 .