1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي
الوشاء ، عن علي بن أسباط ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
من نسي من صلاة يومه واحدة ولم يدر أي صلاة هي صلى ركعتين وثلاثا وأربعا .
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن علي
ابن أسباط مثله .
2 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن العباس بن
معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد يرفع الحديث قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام
عن رجل نسي من الصلوات لا يدري أيتها هي قال : يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين
فان كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا ، وإن كانت المغرب أو الغداة فقد
صلى . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في أعداد الصلوات .
12 - باب استحباب التطوع بالصلاة والصوم والحج
وجميع العبادات عن الميت ، ووجوب قضاء الولي ما فاته
من الصلاة لعذر
( 10650 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
محمد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين يصلي عنهما ، ويتصدق عنهما ، ويحج
عنهما ، ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك ، فيزيده الله عز وجل
ببره وصلته خيرا كثيرا . أقول : الصلاة عن الحي مخصوص بصلاة الطواف والزيارة
لما يأتي .
هامش
( 1 ) يب ج 1 ص 191 و 192 .
( 2 ) المحاسن ص 325 فيه : رجل نسي صلاة من الصلوات الخمس لا يدرى أيتها هي ؟
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ج 2 في 2 / 19 من أعداد الفرائض فتأمل .
الباب 12 - فيه 27 حديثا :
( 1 ) الأصول ص 388 ( باب البر بالوالدين ) تقدم الحديث مرسلا عن عدة الداعي في ج 1 في
5 / 28 من الاحتضار .