9 - وعنه ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن الفضيل
قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : تقضيه من النهار ما لم تزل الشمس وترا ، فإذا زالت
فمثنى مثنى . أقول : ويأتي وجهه .
( 10640 ) 10 - وعنه ، عن الحسن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : إذا
فاتك وترك من ليلتك فمتى ما قضيته من الغد قبل الزوال قضيته وترا ، ومتى ما قضيته
ليلا قضيته وترا ، ومتى ما قضيته نهارا بعد ذلك اليوم قضيته شفعا تضيف إليه أخرى
حتى تكون شفعا ، قال : قلت : ولم جعل الشفع ؟ قال : عقوبة لتضييعه الوتر .
11 - وعنه ، عن الحسن ، عن محمد بن زياد ، عن كردويه الهمداني قال : سألت
أبا الحسن عليه السلام عن قضاء الوتر ، فقال : ما كان بعد الزوال فهو شفع ركعتين ركعتين .
12 - وعنه ، عن الحسن ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوتر ثلاث ركعات ، إلى زوال الشمس فإذا زالت
فأربع ركعات . أقول : حمل الشيخ الأحاديث الأخيرة على من يقضي الوتر جالسا
فإنه يستحب له احتساب ركعتين بركعة لما تقدم في القيام ، قال : ويحتمل أن يراد
بها من ترك الوتر تهاونا واستدل بحديث زرارة ويحتمل الحمل على التقية وتقدم
ما يدل على المقصود .
11 - باب ان من فاتته فريضة من الخمس واشتبهت وجب
ان يصلى ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن فاتته صلوات
لا يعلم عددها وجب عليه القضاء حتى يغلب على ظنه الوفاء
هامش
( 9 ) يب ج 1 ص 182 - صا ج 1 ص 149 .
( 10 ) يب ج 1 ص 183 - صا ج 1 ص 150 .
( 11 ) يب ج 1 ص 182 - صا ج 1 ص 149 .
( 12 ) يب ج 1 ص 182 - صا ج 1 ص 149 .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 57 من المواقيت وفى 3 / 1 و 2 / 7 من صلاة العيدين ،
وب 42 من الصلوات المندوبة .
الباب 11 فيه حديثان :