14 - وعنه قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : إني لم أتصدق بصدقة منذ ماتت
أمي إلا عنها ، قال ، نعم ، قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : نعم نصف عنك ، ونصف عنها ،
قلت : أيلحق بها ؟ قال : نعم .
15 - وعن حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن الصلاة
والصوم والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح ينفع الميت حتى أن الميت
ليكون في ضيق فيوسع عليه ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك فلان
أخوك في الدين .
( 10665 ) 16 - وعن عبد الله بن جندب قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن
الرجل يريد أن يجعل أعماله من البر والصلاة والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين
لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به وإن كان أحدهما حيا والآخر
ميتا ، فكتب إلي أما الميت فحسن جايز ، وأما الحي فلا إلا البر والصلة ، ورواه
الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن جندب
مثله . وعن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى العالم عليه السلام وذكر مثل
السؤال والجواب .
17 - وعن أبان بن عثمان ، عن علي ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
قلت له : إن أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة منذ هلكت إلا عنها ، فيلحق ذلك بها ؟
قال : نعم ، قلت : والصلاة ؟ قال : نعم ، قلت : والحج ؟ قال : نعم ، ثم سألت
أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك عن الصوم فقال : نعم .
18 - وعن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : الصلاة التي دخل وقتها قبل
أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به .
هامش
( 14 ) غياث سلطان الورى : مخطوط
( 15 ) غياث سلطان الورى : مخطوط
( 16 ) غياث سلطان الورى : مخطوط - قرب الإسناد ص 129 .
( 17 ) غياث سلطان الورى : مخطوط .
( 18 ) غياث سلطان الورى : مخطوط .