6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن عبد الله بن
مسكان عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال قال لنا :
صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة وأجهروا بالقراءة فقلت : إنه ينكر
علينا الجهر بها في السفر فقال : أجهروا بها .
7 - وعنه عن فضالة عن الحسين بن عبد الله الأرجاني عن محمد بن مروان
قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر فقال :
تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا .
( 7630 ) 8 - وعنه عن ابن أبي عمير عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجماعة يوم
الجمعة في السفر فقال يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر الامام
فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة .
9 - وعنه عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال :
تصنعون كما تصنعون في الظهر ولا يجهر الامام فيها بالقراءة وإنما يجهر إذا كانت
خطبة . قال الشيخ : المراد بهذين الحديثين حال التقية والخوف أقول : ويحتمل
أن يكون المراد نفى تأكد الاستحباب في الظهر وإثباته في الجمعة .
10 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن جده علي
ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل صلى العيدين وحده
والجمعة هل يجهر فيهما بالقراءة ؟ قال لا يجهر إلا الامام . أقول : تقدم الوجه في
مثله وتقدم ما يدل على الاستحباب أيضا .
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 249
( 7 ) يب ج 1 ص 249
( 8 ) يب ج 1 ص 249
( 9 ) يب ج 1 ص 249
( 10 ) قرب الإسناد ص 98
تقدم ما يدل على ذلك في 2 ر 25 ويأتي ما يدل عليه في ج 3 في 2 / 1 و 8 ر 26 من الجمعة وفى
ب 32 من صلاة العيدين .