73 - باب استحباب الجهر يوم الجمعة في الظهر والجمعة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عثمان عن عمران الحلبي
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة ؟
قال : نعم والقنوت في الثانية .
2 - وباسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ( في حديث ) في الجمعة قال :
والقراءة فيها بالجهر .
( 7625 ) 3 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد
عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا
أجهر بالقراءة ؟ فقال : نعم وقال : اقرأ سورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله . وباسناده عن سعد عن محمد بن
الحسن بن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان وذكر الحديث
الذي قبله .
4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد عن
ربعي عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) قال ليقعد قعدة بين
الخطبتين ويجهر بالقراءة
5 - وباسناده عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها
ركعة أخرى وأجهر فيها الحديث .
هامش
الباب 73 - فيه 10 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 249 أورده أيضا في 3 ر 5 من القنوت
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 135 أورده بتمامه في ج 3 في 1 / 1 من صلاة الجمعة
( 3 ) الفروع ج 1 ص 118 - يب ج 1 ص 249 أورد ذيله أيضا في 4 / 70
( 4 ) يب ج 1 ص 323 أورد صدره في ج 3 في 10 / 2 و 2 / 24 من الجمعة ، وذيله في 11 ر 5
من القنوت .
( 5 ) يب ج 1 ص 323 أورده بتمامه في ج 3 في 5 ر 26 من الجمعة .