5 - وعنه عن معاوية بن حكيم عن أبان عن يحيى الأزرق قال سألت
أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت له رجل صلى الجمعة فقرأ سبح اسم ربك الأعلى وقل هو الله
أحد قال : أجزأه .
6 - محمد بن علي بن الحسين قال : قد رويت رخصة في القراءة في صلاة الظهر
بغير سورة الجمعة والمنافقين .
( 7620 ) 7 - قال وما روي من الرخص في قراءة غير الجمعة والمنافقين في صلاة الظهر يوم
الجمعة فهي للمريض والمستعجل والمسافر أقول وتقدم ما يدل على ذلك .
72 - باب استحباب إعادة الجمعة والظهر إذا صلاهما فقرأ
غير الجمعة والمنافقين أو نقل النية إلى النفل واستيناف
الفرض بالسورتين بعد اتمام ركعتين .
1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
معاوية بن عمار عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) من صلى الجمعة بغير
الجمعة والمنافقين أعاد الصلاة في سفر أو حضر . محمد بن الحسن باسناده عن
محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يونس عن
صباح بن صبيح قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أراد أن يصلي الجمعة فقرأ بقل هو الله
أحد قال : يتم ركعتين ثم يستأنف ورواه الكليني مرسلا . أقول : حمله
الشيخ وغيره على الاستحباب وكذا الذي قبله لما مر .
هامش
( 5 ) يب ج 1 ص 322
( 6 ) الفقيه ج 1 ص 101
( 7 ) الفقيه ج 1 ص 136
تقدم ما يدل على ذلك في ب 70 راجع ب 49 و 71 أيضا فان فيهما ما ينافيه
الباب 72 - فيه حديثان :
( 1 ) الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 247 .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 119 - يب ج 1 ص 247 .