الوقف وسيلة إلى جميع ما ذكر ولفظ " لا " في الحديث الأول موجود في بعض
النسخ وغير موجود في بعضها ، وعلى تقدير وجودها يحتمل أن يكون المراد أنه
لا يجوز الوقف على المسجد لأنه لا يملك بل يجب كون الوقف على المسلمين ليصرف
في مصالح مساجدهم ، وقد حمله العلامة والشهيد على الوقف للتزويق والزخرفة ،
وحمله بعضهم على الوقف لتقريب القربان وعلى وقف الا ولاد لخدمتها ، كما في الشرع
السابق والله أعلم .
67 - باب كراهة جعل المساجد طرقا والمرور بها حتى
يصلي ركعتين .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد
عن الصادق ، عن آبائه ( في حديث المناهي ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا تجعلوا
المساجد طرقا حتى تصلوا فيها ركعتين . أقول : وتقدم ما يدل على استحباب
تحية المسجد ، وعلى جواز الجواز فيه حتى حال الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس .
68 - باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد
والتأخر عنهم في الخروج منها
1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) جاء أعرابي إلى النبي
صلى الله عليه وآله فسأله عن شر بقاع الأرض وخير بقاع الأرض فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله : شر
هامش
الباب 67 - فيه حديث .
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 194
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في ب 15 و 17 من الجناية وفى ب 35 من الحيض ، وفى
ب 42 هنا .
الباب 68 - فيه - حديثان :
( 1 ) الفقيه ج 2 ص 65 ( باب السوق من التجارة ) أخرجه عنه وعن المعاني في ج 6 في 1 / 60
من آداب التجارة .