ربعها أو ثلثها أو خمسها ، وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة .
3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن
محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو
ربعها أو خمسها ، فما يرفع له إلا ما أقبل عليه منها بقلبه ، وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم
بها ما نقصوا من الفريضة . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه عن سعد ، عن
أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن
النضر بن سويد عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( ع ) نحوه .
( 4540 ) 4 - وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي
ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( في حديث ) قال : يا با محمد إن العبد
يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه
يتم له من النوافل قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حالة
فقال أبو عبد الله ( ع ) : أجل لا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
والذي قبله عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله .
5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله
ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن العبد يقوم فيصلي النافلة فيعجب الرب ملائكته
منه فيقول : يا ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترض عليه
هامش
( 3 ) الفروع ج 1 ص 101 - العلل ص 117 - المحاسن ص 29 - يب ج 1 ص 233 قلت :
ألفاظ الحديث تطابق ما تقدم قبل ذلك عن محمد بن مسلم ، وبذلك يقوى احتمال اتحادهما وارسال
الثاني بمحمد بن مسلم .
( 4 ) الفروع : ج 1 ص 101 ، يب : ج 1 ص 233 ، صدر الحديث هكذا : عن أبي بصير قال
رجل لأبي عبد الله عليه السلام وأن اسمع : جعلت فداك إلى كثير السهو في الصلاة ، فقال : وهل
يسلم منه أحد ؟ فقلت : وما أظن أحدا أكثر سهوا منى ، فقال له أبو عبد الله عليه السلام :
يا با محمد . إه
( 5 ) الفروع : ج 1 ص 137 . أخرجه عنه وعن التهذيب في 1 / 18