الضالة في المسجد وفي ( الأمالي ) بالاسناد مثله . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
29 - باب حكم الاتكاء في المسجد والاحتباء
في المسجد الحرام
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ،
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الاتكاء في المسجد رهبانية العرب
إن المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته .
2 - وبهذا الاسناد قال : الاحتباء في المسجد حيطان العرب .
( 6430 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ،
عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا يجوز للرجل أن
يحتبي مقابل الكعبة .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان الرازي ،
عن أبي محمد الرازي ، عن إسماعيل بن أبي عبد الله ( ع ) ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله
الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحج إن شاء الله .
30 - باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة
في المسجد ، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها
هامش
تقدم ما يدل على الكراهة في 8 ر 2 من المواقيت وفى 1 و 4 ر 27 هنا . قلت : وكان المناسب أن
يضيف إلى عنوان الباب انشاد الشعر لدلالة الرواية عليه .
الباب 29 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الأصول ص 622 ( باب الاتكاء والاحتباء )
( 2 ) الأصول ص 622 ( باب الاتكاء والاحتباء )
( 3 ) الأصول ص 622 أورده أيضا في ج 5 في 4 ر 31 من مقدمات الطواف .
( 4 ) يب ج 1 ص 324 ( فضل المساجد ) ،
يأتي في ج 5 في 1 و 2 ر 79 من أحكام العشرة ما يدل عليه ، وفى ب 31 من مقدمات الطواف ،
الباب 30 - فيه 5 أحاديث :