عن علي بن أسباط ، عن مولى لبني هاشم ، عن محمد بن جعفر مثله . أقول : ويأتي
ما يدل على ذلك .
24 - باب استحباب تعاهد النعلين عند باب المسجد وتحريم
ادخال النجاسة المتعدية إليه
( 6410 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي
الكوفي ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن
أبيه ( ع ) قال : قال النبي صلى الله عليه وآله : تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم ، ونهى أن
يتنعل الرجل وهو قائم .
2 - وروى جماعة من أصحابنا في كتب الاستدلال عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال :
جنبوا مساجدكم النجاسة .
3 - الحسن الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن النبي صلى الله عليه وآله في قوله تعالى :
خذوا زينتكم عند كل مسجد ، قال : تعاهدوا نعالكم عند أبواب المسجد .
أقول : وقد تقدم ما يدل على جواز اجتياز الجنب والحائض والمستحاضة والنفساء
في المساجد ، وتقدم ما يدل على الامر بالسعي إلى المساجد ودخولها والصلاة فيها
والجلوس بها عموما .
هامش
يأتي ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 47 من صلاة الجمعة وفى ب 14 من صلاة العيد
الباب 24 - فيه 3 أحاديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 326 ( فضل المساجد ) أورد ذيله في 1 / 69 من الملابس
( 2 ) راجع الكتب الاستدلالية
( 3 ) مكارم الأخلاق ص 64 الحديث في المطبوع هكذا : قال النبي ( ص ) في قوله تعالى :
خذوا زينتكم عند كل مسجد : النعل والخاتم ، ثم قال : وقال صلى الله عليه وآله : تعاهدوا
نعالكم ا .
تقدم ما يدل على ذلك في ج 1 في 4 / 32 من النجاسات وعلى جواز الاجتياز في ب 15 من الجماعة
وعلى الامر بالسعي في المساجد وغيره مما ذكر في ب 1 و 3 و 4 و 5 و 7 وغيرها .