21 - باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء
ولا قضاء فرضا ولا نفلا
1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت
لأبي عبد الله ( ع ) : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره فما من مسجد
بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه فأحب الله
أن يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة والنوافل واقض ما فاتك . ورواه الكليني
عن الحسين بن محمد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير مثله إلا أنه قال : فأد فيها الفريضة
والنافلة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه في العشرة وفي
الجماعة وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وغير ذلك .
22 - باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم أو
بصل أو كراث أو غيرها من المؤذيات
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : سألته عن أكل الثوم فقال :
إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عنه لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة فلا يقرب
مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس . ورواه الصدوق في ( العلل )
عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
هامش
الباب 21 - فيه حديث :
( 1 ) يب ج 1 ص 327 - الفروع ج 1 ص 103 تقدمت قطعة منه في 1 / 1
تقدم ما يدل بعمومه على ذلك في ب 1 و 3 وعلى الاستحباب في 6 / 8 ، ويأتي ما يدل عليه في ب 55
وفى ج 3 في ب 5 و 6 و 34 و 57 وغيرها من الجماعة وفى ج 5 في ب 1 من أحكام العشرة .
الباب 22 - فيه 9 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 184 ( باب الثوم ) - العلل ص 176 أخرجه عن الكافي والفقيه والتهذيب
في ج 8 في 1 / 128 من الأطعمة المباحة .