يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس ، وذلك لان ( أن ) التراب يطهره وبه مضت السنة
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم مثله .
( 6355 ) 6 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن
علي بن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن مضارب ( مصارف ) عن أبي عبد الله ( ع )
قال : لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي
ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : سألته عن بيت كان حشا زمانا هل
يصلح أن يجعل مسجدا ؟ قال : إذا نظف وأصلح فلا بأس .
8 - وقد تقدم حديث عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الأرض كلها
مسجد إلا بئر غايط أو مقبرة . أقول : حمله الشيخ على ما لو لم يطم بالتراب
وتنقطع رائحته .
12 - باب جواز اتخاذ البيع والكنائس مساجد واستعمال
نقضها في المساجد وجعل بعضها مسجدا
1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن
العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال :
نعم ، وسألته هل يصلح بعضها مسجدا ؟ فقال : نعم .
2 - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ،
عن العيص قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن البيع والكنائس هل يصلح نقضها لبناء المساجد ؟
هامش
( 6 ) يب ج 1 ص 327 - صا ج 1 ص 221
( 7 ) قرب الإسناد ص 120
( 8 ) تقدم في 4 / 1 من مكان المصلي
الباب 12 - فيه حديثان :
( 1 ) يب ج 1 ص 199 أورده أيضا في 1 / 13 من مكان المصلي وتقدم هيهنا ما يناسب الباب
( 2 ) الفروع ج 1 ص 103 ( بناء المساجد ) - يب ج 1 ص 327 في التهذيب المطبوع
أسنده عن محمد بن إسماعيل .