11 - باب جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد تنظيفه ولو
بطرح تراب على نجاسة
( 6350 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ( في حديث )
أنه قال لأبي عبد الله ( ع ) : فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ
مسجدا ؟ فقال : نعم إذا القي عليه من التراب ما يواريه فان ذلك ينظفه ويطهره .
2 - قال : وسئل أبو الحسن الأول ( ع ) عن بيت قد كان حشا زمانا هل يصلح
أن يجعل مسجدا ؟ فقال : إذا نظف وأصلح فلا بأس .
3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي الجارود ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله
( ع ) عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف ويجعل مسجدا ، قال : يطرح عليه من التراب
حتى يواريه فهو أطهر . محمد بن الحسن باسناده عن سهل بن زياد مثله .
4 - وباسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن
عبد الله بن سنان ( في حديث ) قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المكان يكون حشا
زمانا فينظف ويتخذ مسجدا فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى فان ذلك يطهره
إن شاء الله .
5 - وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ( ع )
أنه سئل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا ؟ فقال : إذا القي عليه من التراب ما
هامش
الباب 11 - فيه 8 أحاديث :
( 1 ) الفقيه ج 1 ص 77 تقدم صدره في 1 ر 10
( 2 ) الفقيه ج 1 ص 77 .
( 3 ) الفروع ج 1 ص 102 - يب ج 1 ص 327 - يب ج 1 ص 327 ( فضل المساجد ) - صا ج 1 ص 221
تقدم صدره في 2 ر 10 في التهذيب المطبوع : عن المكان يكون حشا .
( 4 ) يب ج 1 ص 327 - صا ج 1 ص 221 أورد صدره في 3 / 10
( 5 ) يب ج 1 ص 327 - قرب الإسناد 31 - صا ج 1 ص 221 .