3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلا ،
عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن حلية النساء بالذهب والفضة ؟ فقال :
لا بأس .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان
عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : لم يزل النساء يلبس الحلي . وعن محمد بن
يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن أبان مثله .
5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من رواية جعفر بن محمد بن قولويه ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الرجل يحلي أهله بالذهب ؟ قال :
نعم النساء والجواري ، فأما الغلمان فلا . أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو
على ما بعد البلوغ لما مر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
64 - باب جواز تحلية السيف والمصحف بالذهب والفضة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة .
( 6050 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال :
كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وقائمته فضة ، وبين ذلك حلق من فضة ، ولبست
درع رسول الله صلى الله عليه وآله وكنت أصحبها وفيها ثلاث حلقات من فضة من بين يديها ،
وثنتان من خلفها .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس بتحلية المصاحف
هامش
( 3 ) الفروع ج 2 ص 212 ( باب الحلي )
( 4 ) الفروع ج 2 ص 212 ( باب الحلي )
( 5 ) السرائر ص 484 تقدم ما يدل على ذلك في ب 30 من لباس المصلي
الباب 64 - فيه 4 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 212 باب الحلي .
( 2 ) الفروع ج 2 ص 212 باب الحلي .
( 3 ) الفروع ج 2 ص 212 باب الحلي .