على برطلة فقال : لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود .
( 5910 ) 11 - وعن الحسين بن المختار قال : قال لي أبو الحسن الأول ( ع ) : اعمل لي
قلنسوة ولا تكن مصبغة فإن السيد مثلي لا يلبس المصبغ والمكسر بالظفر
32 - باب استحباب اتخاذ النعلين واستجادتهما .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني
عن أبي عبد الله ( ع ) قال : أول من اتخذ النعلين إبراهيم ( ع ) .
2 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من اتخذ نعلا فليستجدها .
3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن
عبد الرحمان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين
( ع ) : استجادة الحذاء وقاية للبدن وعون على الصلاة والطهور . ورواه الصدوق
في ( الخصال ) بإسناده الآتي عن علي ( ع ) في حديث الأربعمائة مثله .
4 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : من اتخذ نعلا فليستجدها ،
ومن اتخذ ثوبا فليستنظفه ، ومن اتخذ دابة فليستفرهها ، ومن اتخذ امرأة فليكرمها ،
فإنما امرأة أحدكم لعبته فمن اتخذها فلا يضيعها ، ومن اتخذ شعرا فليحسن إليه ،
ومن اتخذ شعرا فلم يفرقه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار .
( 5915 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أراد البقاء
هامش
( 11 ) مكارم الأخلاق ص 63 باب القلانس
تقدم ما يدل على ذلك في 6 و 12 / 10 وب 20 و 42 من لباس المصلي
الباب 32 - فيه 6 أحاديث :
( 1 ) الفروع ج 2 ص 208 ( باب الاحتذاء )
( 2 ) الفروع ج 2 ص 209
( 3 ) الفروع ج 2 ص 208 - الخصال ج 2 ص 156
( 4 ) قرب الإسناد س 34
( 5 ) الفقيه ج 2 ص 183 أورده أيضا في ج 6 في 5 / 1 من الدين والقرض ، وأخرج مثله مسندا
عن طب الأئمة في ج 8 في 4 / 112 من آداب المائدة الا أنه ترك ذكر الحذاء والتفسير